responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 503
القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة [كلمة على للشّرط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّما أمكن حمل كلمة "على" على الشّرط فلا يعدّل عنه لغيره [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كلمة على من حيث عملها هي حرف جرّ تدخل على الأسماء فتجرّها.
وأما معناها: فلها معان عدّة: فهي للاستعلاء حقيقة ومجازاً، وتأتي لمعان أخرى [2].
وتستعمل عند الفقهاء في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطاً لما قبلها - وهو مقصود القاعدة ومدلولها، ولذلك قالوا: إنّ معنى "على" من الشّريعة عبارة على اللزوم والوجوب. وقد تكون على بمعنى الباء التي تفيد اللصوق [3].
فمفاد القاعدة: أنّ كلمة "على" إذا أمكن حملها على الشّرط فلا يجوز العدول عنه أو تجاوزه إلى غيره.

[1] الفرائد ص 158.
[2] انظر مغني اللبيب لابن هشام جـ 1 ص 213.
[3] الكليات ص 628 - 629 بتصرف.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست